وإن كان ملاقياً للميتة [١]. لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [٢]. ثمَّ إن كان الملاقي
______________________________________________________
أليس هي يابسة؟ قال : بلى. فقال : لا بأس » ، ونحوها غيرها مما ورد في الخنزير ، والكلب ، والعذرة ، والمني والبول. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل (١). مضافا الى الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات والإطلاقات المقامية.
[١] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الميتة (٢). فراجع.
[٢] قال في الجواهر : « والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته ، لعدم حصول وصف التنجيس به ـ كما صرح به العلامة الطباطبائي [ ره ] في منظومته ـ للأصل ، وصدق الجاف عليه ـ يعني المذكور في بعض النصوص ـ ومفهوم صحيح البقباق السابق » والعمدة : أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق اليابس والرطب. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية [ فالأولى ] : هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة ، وهي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. ويقابلها الجفاف [ والثانية ] : ما لا تكون كذلك وان انتقلت من أحد المتلاقيين إلى الآخر ، كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل الى الفراش الموضوع عليه ، ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان بل تكون منبثة في الجسم ، فمثل هذه لا تكون منجسة. ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف
__________________
(١) وهي باب : ٢٦ من أبواب النجاسات وصحيح البقباق هو الحديث الثاني ، ومصحح ابن مسلم هو الحديث الرابع عشر ، من الباب المذكور.
(١) تقدم الكلام فيه في المسألة : ١٠ من فصل النجاسات.