[ مسألة ٤ ] : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري الى سائر إجزائه ، إلا مع جريان العرق [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فان كان لا يقف تحته ، بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء [٢] ، وان وقف الماء بحيث يصدق
______________________________________________________
كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » (١). ويمكن إرجاع الأخير إلى الأول ، لغلبة الجمود في أيام الشتاء والذوبان في أيام الصيف. كما لعل الوجه في مثل صحيح معاوية : أن السمن والعسل يغلب فيهما الغلظة والثخانة ، بخلاف الزيت. فان الغالب فيه الرقة. وعلى هذا يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان. والظاهر أن ذلك هو المرتكز العرفي في سراية القذارة وعدمها ، وحينئذ يتعين حمل الأول عليه. ويشير اليه ما في صحيح الحلبي من ذكر الشتاء والبرد ، فإنهما لا يوجبان مطلقاً الجمود في العسل ، بل ولا في السمن ، وإنما يوجبان الغلظة والكثافة [ وبالجملة ] : اختلاف النصوص يستوجب حملها ـ بقرينة الارتكاز العرفي ـ على كون المعيار مرتبة خاصة من الغلظة والكثافة ، فإن حصلت انتفت السراية وان انتفت حصلت السراية.
هذا وتفسير الميعان والجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر من المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه ، وان لم يحصل إلا بعد حين ، والجامد بخلافه. فلاحظ.
[١] يعني : العرق المتنجس ، فينجس ما جرى عليه العرق لا غير.
[٢] لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو الى السفل مانع من
__________________
(١) تراجع هذه الأحاديث في باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ ، ٤ ، ٣ من الوسائل.