لا يجب غسله. وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[ مسألة ٧ ] : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة [١] ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه [٢]. بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[ مسألة ٨ ] : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين [٣]. فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وان كان مائعاً. وكذا إذا
______________________________________________________
[١] يعني : في معاملته معاملة الطاهر. ويدل عليه ـ مضافا الى ما دل على عدم سراية النجاسة مع الجفاف (١) ـ ما رواه علي بن جعفر (ع) : في كتابه عن أخيه (ع) : « عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة ، فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (٢).
[٢] هذا إذا كان ما علم وجوده في الثوب قد علم زواله بالنفض ، والزائد عليه مشكوك الوجود ، فيرجع الى أصالة عدمه. وأما إذا شك في زوال ما علم وجوده في الثوب ، بأن رأى في الثوب أجزاء النجاسة. وشك في زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها.
[٣] والمراد بها مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين الى الآخر ، بحيث يتلوث به ، كما في مثل السمن ، والعسل ، والزيت ، والنفط ، ونحوها من المائعات والجامدات. وقد عرفت أن الوجه في اعتبار ذلك الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات الشرعية.
__________________
(١) تقدم التعرض لذلك في أوائل هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.