أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة ، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس ، لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج [١].
[ مسألة ٩ ] : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى [٢] ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو
______________________________________________________
[١] وحينئذ يتنجس السطح الملاقي للرطوبة لا غير.
[٢] يعني : ولو بنجاسة أخرى من غير نوع النجاسة الأولى. وهذا الحكم على خلاف أصالة عدم التداخل المعول عليها عند أكثر المحققين ، إذ مقتضاها أن تكون ملاقاة كل فرد من النجاسة موجبة لتنجس الملاقي بنجاسة غير ما تقتضيها ملاقاة الفرد الآخر. كما أن مقتضاها أيضاً وجوب تعدد المطهر في حصول الطهارة له من جميعها. وليس الوجه فيه امتناع اجتماع نجاستين لمحل واحد ، فان ذلك في النجاستين المحدودتين بحدين ، لا في المرتبتين المحدودتين بحد واحد ، على نحو تتأكد إحداهما بالأخرى ، وتكون فرداً واحدا شديداً اكيداً. بل العمدة فيه ظهور الاتفاق عليه ، ففي المدارك : أنه قطع به الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك مخالفاً. وفي الذخيرة : « لا أعلم مصرحا بخلافه » ، وعن اللوامع : « الظاهر أنه وفاقي » وظاهر كلام شيخنا في الجواهر في أحكام البئر ، وفي مبحث الولوغ ، وشيخنا الأعظم [ ره ] في أحكام البئر : المفروغية عنه ، بل في المستند : أنه إجماع. نعم معقد الإجماعات المذكورة هو التداخل في الأثر المشترك ، لا في الخصوصية الممتاز بها بعض النجاسات عن بعض. قال في المنتهى ـ في الفرع الحادي عشر من مبحث الولوغ ـ : « وبالجملة : إذا تعددت النجاسة فإن تساوت في الحكم تداخلت ، وان اختلفت فالحكم لأغلظها » ونحوه محكي كلام غيره. وظاهر عبارة المتن عدم ترتب النجاسة التي هي