يجب إجراء حكم الأشد [١] من التعدد في البول ، والتعفير في الولوغ.
[ مسألة ١١ ] : الأقوى أن المتنجس منجس [٢]
______________________________________________________
[١] لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بإجراء حكم الأشد. نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب ، بناء على التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع والآخر معلوم البقاء. وسيأتي إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني وان كان قد يظهر أيضاً من محكي السرائر. بل عن جماعة نقل الإجماع عليه ، منهم القاضي في الجواهر ، والمحقق في المعتبر ، والفاضل الهندي في كشف اللثام والوحيد البهبهاني ، والعلامة بحر العلوم ، والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني ، والمحقق القمي ، والشيخ الأكبر ، ونجله الحسن في أنوار الفقاهة ، والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام ، وشيخنا المعظم في الجواهر والسيد المتبحر القزويني في البصائر ، وشيخنا الأعظم في طهارته ـ قدس الله تعالى أرواحهم ـ على ما حكي عن جملة منهم. بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله.
ويشهد به ـ مضافاً الى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها ، فان المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفاً من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة ، وكما لا نحتاج الى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص ، بل يكتفى بما دل على السراية في بعضها ، إلغاء لخصوصية المورد عرفاً ، كذلك في المقام ـ جملة من النصوص.
منها : النصوص المتقدمة (١) في رفع التفصيل في انفعال القليل بين
__________________
(١) تقدمت في أوائل فصل الماء الراكد.