فيه التعفير [١] وان كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني [٢]. وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل [٣] ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد [٤]. وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول ـ بناء على نجاسة الغسالة ـ لا يجب فيه التعدد.
[ مسألة ١٢ ] : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره [٥] ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن يقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية. ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل.
[ مسألة ١٣ ] : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس.
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
______________________________________________________
[١] لأنه حكم للإناء الذي تنجس بالولوغ ، ولا ينطبق ذلك على الإناء الذي تنجس بإناء الولوغ ، وهو واضح.
[٢] بل لعله الأقوى كما عن العلامة في النهاية ، والمحقق الثاني. لظهور دليل وجوب التعفير في كون موضوعه الإناء الذي هو ظرف لماء الولوغ وخصوصية كونه ظرفا لنفس الولوغ أيضاً ملغاة عرفا. فلاحظ صحيح الفضل ، وتأمل.
[٣] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٤] لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من عدم لزومه في تطهير المتنجس بغير البول.
[٥] مر ذلك في أول الفصل فراجع.