ساتراً كان أو غير ساتر [١] عدا ما سيجيء [٢] من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط [٣] وقضاء التشهد والسجدة المنسيين [٤]. وكذا في سجدتي السهو على الأحوط [٥]. ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة ، والأدعية التي قبل تكبيرة
______________________________________________________
فإنه ليس من الثياب عرفا. ويشهد لذلك من النصوص ما ورد في المنع عن الصلاة في جلد الميتة والصلاة في النجس ، كما سيأتي في مبحث المحمول النجس. فلا فرق بين الثوب وبين الفرو والدرع وغيرهما من أصناف الملبوس.
[١] إجماعا. لإطلاق النص والفتوى.
[٢] وسيجيء دليله.
[٣] إجماعا. لإطلاق النص والفتوى.
[٤] إجماعا ، فإن القضاء متحد مع المقضي في جميع الخصوصيات ، جزءاً كانت ، أو شرطا ، وجودياً ، أو عدميا. وانما الاختلاف في الزمان لا غير ، وكون الطهارة شرطا للصلاة ليس معناه إلا كونها شرطا لاجزائها ومنها التشهد والسجدة.
[٥] بل عن السرائر والنهاية والألفية وغيرها : أنه الأقوى ، للاحتياط وانصراف دليلهما الى ذلك ، وأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، ولغير ذلك مما لا يخفى ضعفه. ولذا حكي عن التحرير وجواهر القاضي العدم ، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها في شرائطها ، كالمحقق وغيره. نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهما ، ومنها الحدث. وان كان لا يخلو من تأمل واشكال. وتمام الكلام في مباحث خلل الصلاة فراجع.