الإحرام [١] ، ولا في ما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء ، سواء كان متستراً به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به ـ بأن كان ساتره غيره ـ عدم الاشتراط [٢]. ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود [٣].
______________________________________________________
[١] لإطلاق أدلتها ، وكذا ما يتأخر. نعم يشكل ذلك في الإقامة ، كما سيأتي في محله.
[٢] حيثية التستر ليس لها دخل في اشتراط الطهارة ، لما سبق من عدم الفرق بين الساتر وغيره. وحينئذ فإذا لم يكن في صورة عدم التستر به داخلا في اللباس الواجب فيه الطهارة ، لم يكن داخلا فيه في صورة التستر به أيضاً ، كما هو الظاهر. نعم إذا كان ملتفاً فيه بنحو يصدق أنه صلى فيه وجبت طهارته وإلا فلا ، للأصل.
[٣] إجماعا ، كما عن ابن زهرة ، والفاضلين ، والشهيد ، والمحقق الثاني والأردبيلي ، وغيرهم. ولا يقدح فيه ما عن الوسيلة والراوندي من الخلاف فيه فان نسخ الوسيلة مختلفة. ففي بعضها ما هو ظاهر في موافقة الأصحاب ، كما حكاه في مفتاح الكرامة ، وفي الجواهر في مبحث مطهرية الشمس ، وحكياه عن نسخة الذخيرة. والنسخة التي يظهر منها المخالفة ظاهرة في اعتبار تجفيف الشمس ، ولعله لكون التجفيف بمنزلة التيمم بدلا عن الطهارة. ومن هذا يظهر لك حال المحكي عن الراوندي. ويشهد للمشهور من النصوص صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » (١). لكن في كون المسجد مما يصلى فيه إشكال
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.