مسرية الى بدنه [١]. أو لباسه [٢].
[ مسألة ١ ] : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً ، وان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه [٣]. ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ، وان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس ، وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر ، صحت صلاته [٤].
______________________________________________________
وأما القول الثاني فلم نجد له شاهدا سوى ما يتوهم من كون المراد من طهارة المسجد في معاقد الإجماعات ما يعم مواضع سائر المساجد. ولكنه كما ترى بعد كون العدم فيها هو المعروف.
[١] إجماعا مستفيض النقل. والظاهر ـ كما اعترف به جماعة ـ كون المورد من صغريات قاعدة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فلا بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها. نعم عن الإيضاح حكاية الإجماع عن والده [ ره ] على المنع حتى في المعفو عنها ، وأن ذلك شرط في مكان المصلي. لكن ظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة من أنه يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية ما لم يعف عنها إجماعا ، خلاف ذلك.
[٢] إذا كان مما تتم به الصلاة ، حسب ما عرفت.
[٣] لإطلاق معاقد الإجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ، وان كان الظاهر منها المقدار المعتبر ، إذ المقام نظير وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
[٤] كما في الجواهر ، وعن كشف الغطاء. والظاهر أنه من المسلمات