[ مسألة ٢ ] : تجب إزالة النجاسة عن المساجد [١]
______________________________________________________
لاختصاص دليل الطهارة بالسطح الماس للجبهة.
[١] عن جماعة نقل الإجماع عليه ، كالشيخ ، والحلي ، والفاضلين ، والشهيد وغيرهم. ويشهد له قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (١) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. والمناقشة في دلالة الآية الشريفة على النجاسة تقدم دفعها في مبحث نجاسة الكافر. وقد يستدل أيضاً بما رواه في السرائر ، عن نوادر البزنطي ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له (ع) : إن طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته. فقال (ع) : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى. قال (ع) : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » (٢). لكنه يشكل باحتمال كون المقصود نفي البأس من حيث الصلاة كما قد يظهر ذلك من ذيل الرواية. وكذا الكلام في موثقته الأخرى (٣).
وأما النبوي المروي في كتب أصحابنا ـ كما في الوسائل ـ : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (٤). فيشكل : بأن من المحتمل أن يكون المراد منه مسجد الجبهة ، كما قد يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع. مع ضعف سنده وانجباره بالعمل غير معلوم. هذا ومقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين الدفع والرفع. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أرض المسجد وسقفه ، وجدرانه ، وغيرها مما يعد جزءاً منه.
__________________
(١) التوبة : ٢٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.