[ مسألة ٣ ] : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي [١]. ولا اختصاص له بمن نجسها [٢] أو صار سببا ، فيجب على كل أحد.
[ مسألة ٤ ] : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها. ولو ترك الإزالة مع السعة ، واشتغل بالصلاة ، عصى لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته اشكال [٣] ،
______________________________________________________
للمتنجس حيث قال [ ره ] : « لا خلاف بين الأمة كافة في أن المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينية ، وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أن من غسل ميتاً له أن يدخل المسجد ويجلس فيه ، فضلا عن دخوله ومروره ، فلو كان نجس العين لم يجز له ذلك » وكذلك ظاهر المعتبر فإنه ـ بعد ما حكى ذلك ـ أقره على الإجماع الأول وأنكر عليه الإجماع الثاني. فقال : « فانا لا نوافقك على ذلك ، بل نمنع الاستيطان ، كما نمنع من على جسده نجاسة » ، لكن العمل بمثل هذا الإجماع بعد ما تقدم عن روض الجنان من مخالفة الأكثر غير ظاهر. لكن بناء على الإشكال في دلالة الآية على عموم الحكم للمتنجس يشكل الأمر في دلالتها على حرمة تلويث المسجد بالمتنجس ، فلا بد أن يكون الوجه فيه الإجماع. وأما الرواية فقد عرفت الإشكال في دلالتها.
[١] فان ظاهر الآية الشريفة عموم الخطاب للجميع ، ولما لم يمكن فيه التكرار تعين كونه كفائيا.
[٢] وعن الذكرى الاختصاص به. وهو غير ظاهر ، ولا سيما مع عجزه عن الامتثال ، فإنه يلزم سقوط الخطاب رأساً.
[٣] الكلام في هذه المسألة يقع في أمور : [ الأول ] : وجوب المبادرة