والأقوى الصحة. هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته [١]. ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر [٢]. وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة [٣].
[ مسألة ٥ ] : إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة [٤]. وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ، ثمَّ غفل ، وصلى. وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء
______________________________________________________
أوضحناها في تعليقتنا حقائق الأصول. فراجع.
[١] لأن العجز مانع عن الأمر بالمبادرة إلى الإزالة ، فلا مجال لتوهم المنع عن الصلاة.
[٢] لتحقق التضاد ، الموجب لورود الاشكال السابق.
[٣] لتحقق امتثال الواجب الكفائي بفعل غيره فلا مزاحمة. نعم لو كان ترك المعاونة له مفوتاً للفورية العرفية جاء الاشكال السابق ، لتحقق التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة ووجوب الصلاة.
[٤] لا اشكال فيه ظاهراً. إذ لا قصور في صلاته لتماميتها في نفسها ووقوعها على وجه العبادة. ومجرد وجود المفسدة فيها ـ بناء على كونها منهياً عنها ـ لا يمنع من صحة التعبد بها ، واستحقاق الثواب على فعلها ، بعد جهله بالنهي المانع من حصول البعد بمخالفته [ وبالجملة ] : بعد ما كانت الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ومأتيا بها على وجه العبادة ، وصلاحية الفعل للمقربية ، وصلاحية الفاعل للتقرب ، لا موجب للبطلان.
فان قلت : إذا كان مبنى القول بالبطلان على تقدير الالتفات