[ مسألة ٦ ] : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه [١]. بل وكذا مع
______________________________________________________
في الحكم العقلي للشك في مناطه. نعم كان الإتمام واجباً تعيينياً في نظر العقل قبل الالتفات إلى النجاسة. لكن مثل هذا الحكم العقلي ليس مجرى للاستصحاب.
ولا فرق في ذلك بين صورة وقوعها في الأثناء والالتفات إليها ، وصورة وقوعها قبل الصلاة والالتفات إليها قبل الصلاة ثمَّ الغفلة والشروع في الصلاة ثمَّ الالتفات إليها في الأثناء ، وصورة وقوعها قبل الصلاة وعدم الالتفات إليها إلا في الأثناء ، فإن الجميع مشتركة في توقف العقل عن الحكم بوجوب القطع والإزالة أو وجوب الإتمام ، أو التخيير بينهما حين الالتفات إليها في الأثناء والابتلاء بالمزاحم. ومثلها صورة الالتفات إليها قبل الصلاة والشروع فيها عمدا ، فإنه بعد البناء على صحة الصلاة يقع الإشكال في وظيفة المكلف أيضاً عقلا من حيث وجوب الإتمام وترك الإزالة ، أو القطع والإزالة ، أو التخيير بينهما لعدم علمه بالمناط.
وقد يعلل أيضاً : بأن مناط حرمة القطع أقوى من مناط وجوب الفورية في الإزالة. وفيه : أنه غير ظاهر.
هذا والمتعين وجوب الإزالة وترك الإتمام ، لأن العمدة في الدليل على حرمة قطع الفريضة هو الإجماع ، والقدر المتيقن منه غير مثل المقام ، مما كان القطع فيه بداعي فعل واجب.
[١] قد تقدم ـ في مسألة أن المتنجس لا يتنجس ثانيا ـ احتمال كون المتنجس يتنجس ثانياً ، وأن التداخل في المزيل لا في المزال. وعليه فحرمت التلويث في محلها. أما بناء على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في المزال ، فلا يظهر وجه لحرمة التلويث ، إلا بناء على حرمة إدخال النجاسة