عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى [١]. وإلا ففي تحريمه تأمل ، بل منع [٢] ، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنه أحوط.
[ مسألة ٧ ] : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب [٣]. وكذا لو توقف على تخريب شيء
______________________________________________________
غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة ، كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرة أو نحوها ، وان لم يحصل الهتك من مجرد التلويث. لكنه على إطلاقه ممنوع.
[١] لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي.
[٢] هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في المزيل ، وإلا ـ كما تقدم احتماله ـ فالبناء على التحريم في الفرض في محله.
[٣] كأنه لإطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. لكن يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد. اللهم إلا أن يقال : حرمة تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد ، كالتوسعة ، واحداث باب ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة ، وفي الجواهر : أنه لا ريب في جواز ذلك. وتطهير المسجد من هذا القبيل ، فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة النجاسة عنه. [ وفيه ] : أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المترددين ، والطهارة ليست منها ، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله. وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب ـ بحفر الأرض ، وهدم العمارة ، ونحوهما ـ يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة اليه ، أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب ، وهو غير ظاهر كلية ، ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة