[ مسألة ٨ ] : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [١] ، أو قطع موضع النجس منه ، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره [٢] ، كما هو الغالب.
[ مسألة ٩ ] : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافرا ـ فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل [٣].
[ مسألة ١٠ ] : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا [٤] وان لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس.
______________________________________________________
[١] وكذا آلاته. ذكره كثير ، ولم ينقل فيه خلاف ، بل عن مجمع البرهان والمدارك ما يشعر بالاتفاق عليه. وكأنه للبناء على المنع من إدخال النجاسة غير المتعدية إذا كانت من هذا القبيل ، كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة من دون مخرج عنه ، من سيرة أو غيرها ، لاختصاصهما ـ على تقدير ثبوتهما ـ بغير ذلك. لكن يشكل ذلك هنا بما عرفت من اختصاص الآية بالنجاسة العينية فلا تشمل المتنجس. مضافا الى أن غاية ما تقتضيه الآية حرمة التنجيس ما دام في المسجد فإذا أخرج من المسجد لا يجب تطهيره. نعم لو ثبت وجوب رده وجب تطهيره حينئذ ، فرارا من لزوم إدخال النجاسة الى المسجد.
[٢] وحينئذ يتعين.
[٣] قد عرفت أن المنع أظهر.
[٤] فإن المعروف عدم بطلان مسجديته بالخراب. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا. نعم عن بعض العامة : أنه يرجع ملكا للواقف ، قياساً