في ذلك [١] ، وان كان الأحوط اللحوق.
[ مسألة ١٧ ] : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما [٢].
[ مسألة ١٨ ] : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً. وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [٣].
[ مسألة ١٩ ] : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم [٤] إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط.
______________________________________________________
[١] للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض ، إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية ، وإلا تعين العمل عليها.
[٢] لقاعدة الاحتياط اللازم ، من جهة العلم الإجمالي بالتكليف.
[٣] لعدم كونه مسجداً ، ولا خارجاً عن الملكية. وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال (ع) : لا بأس » (١) ، ونحوه صحيح البزنطي (٢) المروي في مستطرفات السرائر
. [٤] كأنه للأصل. لكن مقتضى إطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب ، فاذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها ، وقد سبق منه [ قده ] وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد ، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير ، فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ [ وبالجملة ] : بعد ما كان تطهير
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤.