ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب ، وسائر مواضعها [١] ، إلا في التأكد وعدمه [٢].
[ مسألة ٢١ ] : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف ، وخطه بل عن جلده وغلافه ، مع الهتك [٣]. كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وان كان
______________________________________________________
[١] لاطراد الدليل في الجميع على نهج واحد.
[٢] فان الحكم فيما هو أقرب آكد منه في الأبعد.
[٣] بلا إشكال ، إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك ، وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن « فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لأكرمن اليوم من أكرمك ، ولأهينن من أهانك » (١) وفي رواية أبي الجارود : « قال رسول الله (ص) : أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ، وكتابه ، وأهل بيتي ثمَّ أمتي ثمَّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي » (٢). فتأمل.
وأما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٣) فإنه وان كان مورده الطهارة من الحدث ـ بقرينة نسبتها الى الماس ، لا العضو الممسوس به ـ إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية [ وتوهم ] : اختصاص الآية بفعل الإنسان نفسه ، ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره ، فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة [ مندفع ] : بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم المنع ، لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
(٣) الواقعة : ٧٩.