متطهراً من الحدث. وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته [١].
[ مسألة ٢٢ ] : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس [٢] ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب محوه. كما أنه إذا تنجس خطه ، ولم يمكن تطهيره ، يجب محوه.
[ مسألة ٢٣ ] : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر [٣] ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[ مسألة ٢٤ ] : يحرم وضع القرآن على العين النجسة [٤] ،
______________________________________________________
يجري بالنسبة إلى خطه. ومنه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. وأما مس ورقه فغير ظاهر ، إذ لا يستفاد من الآية ، ولا فيه هتك ولا فيه مهانة.
هذا ولكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال ، ومقتضى الأصل العدم. والحال في الورق أوضح.
[١] بل قد يؤدي الى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين. أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير ، فليس إلا الحرمة.
[٢] لما تقدم من إمكان استفادته من الآية الشريفة ، فإنه وان لم يكن فيه ماس وممسوس ، لكن المناط موجود فيه بنحو آكد ، وان كان لا يخلو من إشكال ، كما عرفت. وكذا الحكم في الفرع الآتي.
[٣] لا يخلو من اشكال إذا لم يستلزم هتكا ، ولا مهانة. وكذا وجوب أخذه منه. نعم إذا كان وضع يده عليه يقتضي مس خطه بعضو منه ، كان تحريم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس له.
[٤] الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة.