كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[ مسألة ٢٥ ] : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية [١] ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك ، والاستشفاء [٢]. وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[ مسألة ٢٦ ] : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة [٣].
وان لم يمكن فالأحوط والاولى سد بابه. وترك التخلي فيه
______________________________________________________
[١] لما عن التنقيح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظيمها وترك الإزالة مناف للتعظيم. هذا ولكن الذي عثرنا عليه من النصوص (١) مما تضمن الأمر بتعظيمها والنهي عن الاستخفاف بها ، ظاهر ـ بقرينة السياق والمقام ـ في اعتبار ذلك في الانتفاع بها في الاستشفاء وغيره ، من فوائدها الجليلة ، وليس فيها دلالة على أن ذلك من أحكامها مطلقاً. نعم لا مجال للإشكال في حرمة إهانتها ومبغوضية هتكها ، فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة ، لا المصحف.
[٢] لاطراد الدليل في الجميع. نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك. أما ما أخذ على وجه آخر ـ مثل أن يصنع آجراً ، أو خزفاً ، أو نحوهما ـ فليس مورداً للكلام ، ولا تجري عليه تلك الاحكام.
[٣] لعدم الفرق في صيانته عن الهتك بين التوقف عن الأجرة وعدمه
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٧٢ من أبواب المزار ، وباب : ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.