الى أن يضمحل [١].
[ مسألة ٢٧ ] : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [٢].
[ مسألة ٢٨ ] : وجوب تطهير المصحف كفائي ، لا يختص بمن نجسه [٣] ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره [٤] وان صار هو السبب
______________________________________________________
[١] بل الأقوى ، لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا.
[٢] لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف ، والإتلاف إنما ينسب اليه لا إلى السبب. نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن تنجيس المصحف يوجب نقصان ماليته غالباً ، بلحاظ وجوب تطهيره ، فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية ، وان لم يحصل التطهير ، والضمان يكون على المسبب. هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وان كان موجباً لنقص المسجد ، لا يكون مضموناً على المطهر وإن كان هو المباشر ، لأنه كان لمصلحة المسجد ، وكذا في المقام. فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره ، بلا ضمان النقص الحاصل به ، لا ما بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
[٣] لإطلاق النهي في الآية ، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون آخر ، وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة الى المال.
[٤] يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه ، بل كان له. لكن