للتكليف بصرف المال [١]. وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي [٢]. ويحتمل ضمان المسبب ، كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[ مسألة ٢٩ ] : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [٣] ،
______________________________________________________
التخصيص بهذه الصورة غير ظاهر ، فان المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن أيضاً أن يكون ضامناً للمال المبذول من غيره ، مقدمة للتطهير ، بناء على الضمان بالتسبيب. وكذا الاشكال لو كان أصل العبارة : « إذا كان لغيره » فإنه ـ بناء على الضمان بالتسبيب ـ يكون المنجس ضامناً للمال المذكور وان كان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن يكون الضمير في « كان » راجعاً الى المال لا المصحف.
[١] لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الإتلاف إليه.
[٢] قد يقال : إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف ، لكن التكليف إنما جاء من قبل المسبب ، فيكون الضرر ناشئاً منه بالواسطة. فالعمدة في عدم الضمان : أن موجب الضمان صحة نسبة الإتلاف ، وهو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره ، الموجب لصحة نسبة الإتلاف إليه عرفاً ، لا الى المسبب ، كما عرفت.
[٣] ينشأ من الإشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم ، فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال : إذا كان الاذن واجباً على المالك مقدمة للتطهير ، لا دليل