إلا إذا كان تركه هتكا [١] ، ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[ مسألة ٣٠ ] يجب إزالة النجاسة عن المأكول [٢] ، وعن ظروف الأكل والشرب ، إذا استلزم استعمالها تنجس
______________________________________________________
على توقف جواز التصرف عليه ، لانصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلك. ولا سيما وكون التطهير لمصلحة المصحف. وفيه أن الانصراف ممنوع ، فالإطلاق محكم.
ثمَّ إن الاشكال يختص بما إذا لم يكن المالك في مقام التطهير ، ولا الاذن لمن هو مقدم عليه ، ولا كان يأذن لو استؤذن ، والا فلا تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذن ، فلا مقتضي لرفع اليد عن الحرمة المذكورة ، فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثمَّ إن الكلام المذكور بعينه جار فيما لو توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو الآلة المغصوبة فإن التزاحم والترجيح جار هنا أيضاً.
[١] فلا ريب حينئذ في أهمية التطهير ، فيجب ولو بلا إذن المالك. لكن ذلك حيث لا يمكن الاستيذان ، أو كان ممتنعاً عن التطهير وعن الاذن فيه. أما لو كان مقدماً على التطهير ، أو على الاذن فيه ، وأمكن الاستيذان منه ، فلا بد من الاستيذان منه.
[٢] وكذا المشروب : يعني : لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة. ولعل هذا الحكم من الضروريات. ويستفاد من النصوص المتقدمة في الماء القليل والمضاف ، وفي الزيت والسمن والعسل إذا مات فيها جرذ أو فأرة [١] وغير ذلك.
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى بعضها في أوائل فصل كيفية تنجس المتنجسات ، وأشرنا هناك الى مصادرها.