لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته [١] وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه [٢].
[ مسألة ٣٣ ] : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال [٣].
______________________________________________________
ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل والشرب. ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقاً الى فعل الحرام ، سواء أكان مورده النجس أم غيره ، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما ، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل الى السبب ، ولا يشمل غيرها.
هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتاً لغرض الشارع وإيقاعاً في المفسدة. وفيه ـ مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره ـ : أن تفويت الغرض إنما يكون حراماً على من توجه اليه الخطاب بحفظه ، لا على من لم يتوجه اليه الخطاب به ، كما هو محل الكلام.
[١] تفريع وجوب الاعلام على حرمة التسبب باعتبار أن تمكين البائع أو المعير من العين للمشتري أو المستعير فعل وجودي يترتب عليه استعمال النجس ، وإن كان الاعتماد في طهارة المأخوذ من البائع أو المعير لم يكن على فعله ، وإنما كان اعتمادا على أصالة الطهارة. هذا ولكن في كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافياً في صدق التسبب اشكالا. نعم يتضح ذلك في مثل الجلد ونحوه مما كان الأصل فيه النجاسة لو لا أخذه من المسلم. فتأمل جيداً.
[٢] قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل ويشرب
[٣] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ، كما استفاضت به النصوص. ففي