فصل
إذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [١]. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [٢]
______________________________________________________
لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.
فصل إذا صلى في النجس
[١] إجماعاً محكياً نقله عن جماعة ، منهم الشيخ ، والفاضلان ، والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسات للصلاة ، والمانعة عن الصلاة فيها (١). وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم ، كصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثمَّ صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى » (٢) ، ونحوه غيره ، ويأتي بعضه.
[٢] على المشهور. لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله ، بل لعل الجاهل هو المتيقن ، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال ، لوضوح وجوب الإعادة عليه.
ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه ، لقبح تكليف الغافل
__________________
(١) تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها والى مصادرها.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.