بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام ـ نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة. وأما إذا كان جاهلا بالموضوع ـ بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا ـ فان لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة.
______________________________________________________
الطهارة من الحدث ، لا ما يعم الطهارة من الخبث ، والا كان مقتضاه الإعادة ، بل ويتوقف على عمومه للجاهل بالحكم ، وإلا فلا مجال له في المقام مضافاً الى أن حكومته إنما هي بالإضافة إلى أدلة تشريع الجزئية والشرطية لا بالإضافة إلى ما دل على وجوب الإعادة في المقام ، كصحيح ابن سنان المتقدم ونحوه ، لوحدة اللسان فيهما ، بل تكون نسبة مثل الصحيح اليه نسبة العام الى الخاص ، فيختص به.
اللهم إلا أن يقال : حديث : « لا تعاد ... » لما لم يشمل العالم بالحكم يكون بينه وبين الصحيح عموم من وجه ، لعموم الحديث لغير الطهارة من الخبث وعموم الصحيح للعالم بالحكم. لكن عليه يكون المرجع في الجاهل بالحكم إطلاقات الشرطية المقتضية للإعادة. مع أن خروج العالم عن حديث : « لا تعاد ... » لا يوجب انقلاب النسبة ، إذ المدار في تعيينها على ما هو ظاهر الكلامين مع قطع النظر عن دليل آخر ، كما حقق في محله.
إلا أن يقال : خروج العالم بالحكم عن حديث : « لا تعاد ... » ليس لدليل آخر ، وانما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع) : « لا تعاد ... » يراد منه نفي الإعادة في مقابل حدوث الداعي إليها ، وهذا لا يصدق في حق العالم ، لتحقق الداعي إلى الإعادة فيه من أول الأمر. لكن هذا جار بعينه في الصحيح ، فيكون غير شامل للعالم ، ويكون أخص من الحديث. ثمَّ إنه لا فرق فيما ذكرنا كله بين صورتي الجهل عن قصور أو تقصير.