وان التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة [١] ،
______________________________________________________
ضعف ما عن الذكرى احتماله من التفصيل بين من اجتهد في البحث عن طهارة ثوبه فلا يعيد وغيره فيعيد. وعن الحدائق تقويته ، وحكايته عن ظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب ، وظاهر الصدوق في الفقيه. للمرسل في الأخير : « روي في المني أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب ولم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد الصلاة » (١) ، ونحوه خبر منصور [ ميمون. خ ل ] الصيقل (٢). ولعله هو المرسل بعينه. وقد يظهر أيضاً من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صليت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا اعادة عليك. وكذلك البول » (٣) فان التعليل المذكور يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب. مضافا الى إباء بعض نصوص نفي الإعادة عن التقييد بذلك. مع ضعف الأولين واعراض الأصحاب عن الجميع. فالعمل بإطلاق نفي الإعادة متعين.
[١] كما عن جماعة. لصحيح ابن مسلم ، ولرواية أبي بصير ، المتقدمين في الجاهل الى ما بعد الفراغ. ولصحيح زرارة الطويل وفيه : « قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال (ع) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ، ثمَّ رأيته ، وان لم تشك ثمَّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ، ثمَّ بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب النجاسات حديث : ٢.