ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه [١]. وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة [٢] ،
______________________________________________________
[١] هذا بناء على صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره ، أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة عاريا إن أمكن.
[٢] على المشهور ، بل حكي عليه الإجماع عن الغنية ، وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة. والنصوص به مستفيضة.كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع) : « أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع) : تعيد الصلاة وتغسله ... » (١). وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » (٢). وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع) : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » (٣) ، ونحوها صحيح ابن سنان (٤) ، وخبر الحسن بن زياد ، وابن مسكان (٥). ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى ، المتضمن للأمر بالإعادة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٦ ، ٤.