أمكن التطهير أو التبديل أم لا [١].
[ مسألة ١ ] : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء [٢].
[ مسألة ٢ ] : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثمَّ صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع [٣] ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. وكذا لو شك في نجاسته ثمَّ تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً [٤]. وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته [٥]
______________________________________________________
الجاهل إذا علم في الأثناء.
[١] للإطلاق.
[٢] لإطلاق دليل الإعادة على العالم. وقد تقدم الكلام في عموم حديث : « لا تعاد ... » للجاهل بالحكم. ومثله الكلام في ناسي الحكم.
[٣] لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة ، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب الإعادة في النصوص. ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت قوله (ع) : « إن كان علم. » لأن المراد به العلم حين الصلاة. ولا ينافيه وجوب الإعادة على الناسي ، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص. ومثل الفرض من علم بالنجاسة ، ثمَّ تردد بنحو الشك الساري فصلى ، فانكشف ثبوت النجاسة.
[٤] فإن صدق عدم العلم فيه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم ، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم على نحو الطريقية.
[٥] فان حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض