أو شهدت البينة بتطهيره ، ثمَّ تبين الخلاف. وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم ـ مثلا ـ وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثمَّ تبين أنها وقعت على ثوبه [١]. وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم ، أو نحو ذلك ، ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه. وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ
______________________________________________________
من قبيل الفرض الأول. وكذا الكلام في البينة. نعم في حسنة ميسر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله ، فأصلي فيه فاذا هو يابس. قال (ع) : أعد صلاتك. أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » (١). وموردها صورة العلم بوقوع الغسل ، وكون الحكم بالطهارة اعتمادا على أصالة الصحة ، فكأن الرواية واردة للردع عن العمل بها فلا تنافي شيئاً مما في المتن.
[١] العلم المأخوذ في النصوص وجودا وعدما موضوعا للإعادة وعدمها [ تارة ] : يراد به العلم التفصيلي [ واخرى ] : الأعم من الإجمالي مطلقاً [ وثالثة ] : بشرط كونه منجزاً. ولازم الأول صحة الصلاة مع العلم بنجاسة أحد الثياب التي عليه. ولازم الثاني البطلان إذا صلى في أحد أطراف الشبهة غير المحصورة أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. وذلك كله ـ مع أنه خلاف ظاهر النصوص ـ مما لا يظن إمكان الالتزام به. ولأجل ذلك يتعين المصير الى الثالث ، ولازمه التفصيل في الفرض المذكور بين كون الأرض مورداً لابتلاء المكلف وعدمه ، واختصاص الصحة بالثاني دون الأول. إلا أن يدعى انصراف النصوص إلى خصوص العلم بنجاسة الثوب أو البدن ولو إجمالا لا غير. ولكنه غير ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ١.