التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت. والأحوط الإتمام والإعادة.
[ مسألة ١٢ ] : إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر [١].
[ مسألة ١٣ ] : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة [٢] ، وان كانت أحوط.
______________________________________________________
ولكنه خلاف التحقيق. فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة. ولا فرق بين ارتفاع العذر في الأثناء وبعد الفراغ.
[١] لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الإجماع ، والمتيقن منه حال الاختيار ، فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة. وعليه فلا مانع من جواز البدار.
[٢] لما تقدم في المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية ، والمرجع أصل البراءة. نعم لو بني على ثبوت الإطلاق أشكل وجه الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته ، وحينئذ تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن ، فتبطل. نعم لو قيل إن الطهارة ليست شرطاً في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود ، أمكنت دعوى الصحة ، لعموم حديث « لا تعاد الصلاة ... » بناء على كون المراد من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث ، لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى طهارة المسجد. ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع رأسه من السجدة لا يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي بحديث : « لا تعاد الصلاة ... » وتحقيق ذلك في مباحث الخلل.