فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
[ الأول ] : دم الجروح والقروح ، ما لم تبرأ [١] ، في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا [٢] ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا [٣].
______________________________________________________
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
[١] كما في مصححة أبي بصير : « دخلت على أبي جعفر (ع) : وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف (ع) قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال (ع) : إن بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » (١). ومرسل سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان بالرجل جرح سائل ، فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » (٢). ومن الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء.
[٢] لإطلاق بعض النصوص ، وصريح بعضها ، كصحيح ليث (٣) وغيره ، كما يأتي.
[٣] المذكور في عبارات جماعة تقييد القروح والجروح بالدامية ، أو
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ١. رواه في الوسائل عن ابن أبي عمير عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ).
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٥. وسيأتي في أواخر هذا البحث من كلام الشارح قدسسره.