لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به [١] وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها. ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس [٢]. نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده [٣]. ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى أطراف المحل كان معفواً. لكن بالمقدار المتعارف في مثل
______________________________________________________
فرقا بين التعليل بمثل : « لأنه كذا » وبين قوله : « فإنه كذا » ، وان الأول ظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه ، دون الثاني. فتأمل جيدا.
[١] لقصور الإطلاقات عن شمول غيره. لكن التعليل في الموثق لا قصور فيه فإجراء الحكم فيه في محله.
[٢] لإطلاق الأدلة.
[٣] كما عن بعض ، اقتصاراً على المتيقن من النصوص. وللانصراف إلى المتعارف. ولمفهوم رواية ابن مسلم المروية في المستطرفات. وللتعليل في موثق سماعة. ويشكل : بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضي العموم ، وإلا تعين العمل عليه. والانصراف المعتد به ممنوع ، ولو بني عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في الجرح ، وفي سببه ، وفي علاجه ، وفي منعه عن التنجيس ، وغير ذلك من الجهات المتعارفة ، ولم يلتزم به المصنف [ ره ] ولا غيره في بعضها. ومفهوم الوصف غير ثابت ، ولا سيما في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقاً لتنقيح الموضوع. والتعليل لو دل فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده ، وهو فرض الاضطرار إلى سراية الدم ، ولا يقتضي المنع عن السراية ، ولذا لم يجب المنع عن التنجيس ، فلو قال : « الخمر حرام لأنها مسكرة »