[ مسألة ٢ ] : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين ، على خلاف المتعارف.
[ مسألة ٣ ] : يعفى عن دم البواسير [١] خارجة كانت أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[ مسألة ٤ ] : لا يعفى عن دم الرعاف [٢] ، ولا يكون من الجروح.
[ مسألة ٥ ] : : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [٣].
______________________________________________________
[١] عموم الحكم للجروح الباطنة غير ظاهر ، فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر في الجرح الظاهر ، والجرح الباطن يحتاج الى التقييد بالباطن ، ولا يفهم من قول القائل : « زيد فيه جرح أو قرح » إلا الجرح والقرح الظاهران ، ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر ، أو المعدة ، أو دم الاستحاضة ، أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية. مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا ، فإنها منابع للدم. فتأمل.
[٢] للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة ، وبقطعها ان لم يمكن (١) ، ولصحيح زرارة الطويل (٢) وغيره. مضافاً الى قصور نصوص العفو عن شموله.
[٣] على المشهور بين من تعرض له ، بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢. وقد تقدم ذكر ما يناسب المقام منه فيمن صلى في النجاسة نسياناً.