[ مسألة ٦ ] : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه [١].
[ مسألة ٧ ] : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع. وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة
______________________________________________________
سماعة ورواية ابن مسلم المتقدمين (١) ، المحمولين على الاستحباب ، بقرينة غيرهما من النصوص التي هي ما بين ناف له مطلقاً ، أو الى أن يبرأ ، فإنها ـ ولا سيما الثاني منها ـ مما يأبى التصرف فيه بالتقييد بالغسل أكثر من مرة في اليوم ، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من الميل إلى الوجوب ، أخذاً بظاهر الروايتين.
[١] وجزم به بعضهم. لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح بناء على ما هو الظاهر من أن نفي عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له. وجزم بعضهم بالعفو. وكأنه لأن الأصل المذكور من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي ، الممنوع حجيته عند جماعة من المحققين ، كما تقدم التعرض لذلك في الشك في وجود المادة. ولما كانت الشبهة مصداقية لا يجوز الرجوع فيها الى العام ، كان المرجع أصل البراءة من المانعية.
وفيه : أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود حال حدوثه ، بل من عوارضه حال بقائه ، فإن الدم الموجود في بدن الإنسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه وإلا فلا ، فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع ، وكأنه لعدم
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل.