العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع [١].
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم [٢] ،
______________________________________________________
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الجزم.
[١] لكن مقتضى مصححة أبي بصير (١) العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع
[٢] دون ما يساويه ، على المشهور ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية [ رض ]. ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثمَّ يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال (ع) : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » (٢) ونحو مرسل جميل (٣). وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته » (٤).
وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه ، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى ، أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني ـ بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحاً بمفهوم الاولى ـ وبين الثالث ـ بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحاً بمفهوم الثانية ـ يتعين
__________________
(١) تقدمت في أول هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.