من نفسه أو غيره [١]. عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة [٢] ،
______________________________________________________
الاقتصار على الثوب في جملة من كتب الصدوق والشيخ وغيرهما كان تبعاً للنصوص ، أو من باب المثال. وأما الاستدلال عليه برواية المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) : « إني حككت جلدي فخرج منه دم. قال (ع) : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، والا فلا » (١). فضعيف لقصور دلالتها على ذلك ، على أن سندها لا يخلو عن إشكال.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] للإجماع المحكي نقله عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ في الأول. ولرواية أبي بصير : « لا تعاد الصلاة من دم لا [ لم. خ ل ] تبصره ، غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » (٢) بناء على ظهور القليل فيما دون الدرهم ، كما هو الظاهر ، بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض ، لا أنه مطلق كي يمكن تقييده بالدرهم فما زاد. ثمَّ إنه لو منع الظهور المذكور كان بينه وبين إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه ، وبعد التعارض يرجع الى عموم المنع عن الدم. [ ودعوى ] : أن الرواية موقوفة (٣) لم يروها أبو بصير عن المعصوم (ع). [ مدفوعة ] : بأن ذكرها في الكافي والتهذيب مما يأبى ذلك ، كما تقدم في نظيره. على أنها مروية في النسخ الموجودة بين أيدينا من الكافي والتهذيب عن المعصوم (ع)
وأما وجه الحكم في الأخيرين ، فاستدل عليه بما دل على أن النفاس حيض وبما دل على لزوم تبديل القطنة. لكن الأول لم يثبت كونه رواية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) هذه الدعوى مذكورة في المعتبر والمدارك وحكيت عن المعالم. منه قدسسره.