[ مسألة ٢٤ ] : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره [١].
[ مسألة ٢٥ ] : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا [٢].
______________________________________________________
يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية ، فيحمل على الظن الاطمئناني.
وأما الشياع الموجب للعلم : فليس بحجة ، وانما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.
والمتحصل مما ذكر : أن طرق العدالة ثلاثة : العلم ، والبينة ، والوثوق ، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف [ قده ] عبارة ومؤدى. والله سبحانه الهادي.
[١] قال في الفصول : « ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد ، أو صار مجنونا مطبقاً ، ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك ... » ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت : أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول ، وكذا في بقية موارد طروء فقد الشرائط ، إذ أكثر ما تقدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام ، ولكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع الى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت (١) ، فإن المسألتين من باب واحد.
[٢] لبطلان التقليد بفقد شرطه.
__________________
(١) راجع المسألة : ٩.