[ مسألة ٢ ] : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ، فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ، لا إشكال في عدم العفو عنه [١] ، وان لم يبلغ الدرهم ، فان لم يتنجس بها شيء من المحل ـ بأن لم تتعدد عن محل الدم ـ فالظاهر بقاء العفو [٢] ، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ، ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو.
______________________________________________________
الآخر ، ثمَّ وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فان المتفشي بعد ما كان محكوماً بأنه دم واحد ، فاذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل وقوع الدم على الدم ، الذي لا يوجب التعدد. فتأمل.
[١] لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وان كانت دون الدرهم ، لاختصاص أدلة العفو بالدم ، وأما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى : ـ « وان أصابه مائع طاهر فالعفو قوي » ـ عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم. اللهم الا أن يكون نظره الى الحكم في الجملة.
[٢] يشكل العفو ، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس ، وان لم يتنجس بها الثوب. نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم ـ كما عن الذكرى ، وروض الجنان ، والمعالم ، والمدارك ـ لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض في محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها ، فعدم العفو ـ كما عن المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها ـ في محله. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله [ ره ] ـ في صورة التعدي ـ : « والأحوط عدم العفو » فإنه الأقوى لتنجس الثوب بها ، فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر.