إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة [١].
الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة [٢] ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها. وأما إذا كان مما تتم فيه
______________________________________________________
ولعل ذيل الرضوي شاهد بذلك ، وإلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثياب قطعاً ـ كما في الجوهر ـ ومجرد اللف لا يخرجها عن كونها مما تتم بها الصلاة. ومن ذلك يظهر ما في المدارك من احتمال العفو عن العمامة ، لاختصاص الدليل بالثوب ، وليس منه العمامة إذا كانت على الكيفية المخصوصة.
[١] في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بها ، ولا يكفي مجرد الخياطة في الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور.
[٢] كما عن الذكرى ، والدروس وجامع المقاصد ، والمسالك ، والمدارك والذخيرة وغيرها. ونسبه في المدارك وغيرها الى المعتبر ، وظاهر الشرائع. إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة ، فضلا عما لا تتم فيه والأصل البراءة. وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة ، لإطلاقها الشامل للحمل واللبس. وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز : عدم العفو. ونسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس الشامل للمحمول ، كرواية خيران الخادم : « كتبت الى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فان الله تعالى إنما حرم شربها. وقال بعضهم : لا تصل فيه. فكتب (ع) : لا تصل فيه فإنه رجس » (١) وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع) : « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » (٢).
فان مقتضى التعليل فيها عموم الحكم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.