[ مسألة ] : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول [١] ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس ، لا عفو عن نجاستها [٢].
الخامس : ثوب المربية للصبي [٣] ،
______________________________________________________
[١] قد جزم في الجواهر بعدم كونه من المحمول ، ولا مما تجب إزالته في الصلاة ، وكذا الدم الذي أدخله تحت جلده ، والخمر الذي شربه ، والميتة التي أكلها. ثمَّ استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. وحكي عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، وعن الذكرى والدروس الإجماع عليه ، وما جزم به [ ره ] أولا في محله بالنسبة إلى الخمر والميتة أو الدم ، لصيرورتها من البواطن ، لكنه غير ظاهر في الخيط ، فإنه وان كان من المحمول ، لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة. ومن هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذي جبر به ، كما عن الذكرى وجامع المقاصد التصريح بذلك. ولو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه ـ كما استوجهه في الجواهر ، حاكياً عن المدارك والذخيرة ـ لالتحاقه بالبواطن.
[٢] إلا أن يكون جزءا مما لا تتم به الصلاة.
[٣] بلا خلاف يعرف كما في الحدائق ، وعن الدلائل ، ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال (ع) : تغسل القميص في اليوم مرة » (١). وضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذي ـ الذي ضعفه العلامة [ ره ] ، واستثناه القميون من كتاب نوادر
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.