أماً كانت أو غيرها [١] ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى [٢]. وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر [٣]. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة [٤] ، مخيرة بين ساعاته [٥] ، وان كان الأولى غسله آخر النهار [٦] ،
______________________________________________________
الحكمة ـ لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة ـ كما حكي ـ كأنه في غير محله.
[١] كما هو ظاهر الفتوى ، للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله : « لها مولود » أنها أمه ، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق ـ كما حكاه في الجواهر عن جماعة ـ غير ظاهر.
[٢] كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى ، وعن الذكرى والمسالك التصريح به.
[٣] كما عن الشيخ والأكثر ، بل نسب إلى فهم الأصحاب ، للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.
[٤] لظاهر النص المتقدم.
[٥] كما عن غير واحد. للإطلاق.
[٦] كما صرح به جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للإطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد : « الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل للوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ». وفيه : منع كونه للوجوب ، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر ، بإجارة أو عارية أو غيرهما ، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية ، كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.