لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة.
وان لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة [١]. ويشترط انحصار ثوبها في واحد [٢] أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا [٣] ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا [٤]. وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن [٥].
[ مسألة ١ ] : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته
______________________________________________________
يقوي التخيير بين آنات الزمان ، الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط المتقدم ، بل هو قريب جداً. وان كان إيقاع الغسل عند الصبح أحوط.
[١] هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات ، إذ لو كان شرطاً لواحدة منها على التخيير كان اللازم قضاء ما تختارها منها دون غيرها. اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطاً في صحة غيرها. فاذا لم تختر واحدة منها أو اختارت واحدة ، ولم تغسل ثوبها لها ، لم تصح بقية صلواتها. وهذا هو الذي يقتضيه الاقتصار على القدر المتيقن دلالة الدليل عليه في الخروج عن عموم شرطية الطهارة ، المقتضي لوجوب القضاء إذا لم تغسل ثوبها.
[٢] كما هو المتيقن من النص.
[٣] كما هو الظاهر من النص ، فان ظاهره عدم وجود ما يكون به التبديل ، ولا سيما وكون الغالب احتياج المرأة في صلواتها إلى أكثر من ثوب واحد.
[٤] لإطلاق النص ، المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما.
[٥] لاحتمال انصراف النص اليه.