[ مسألة ١ ] : يجب على كل مكلف [١] في عباداته ومعاملاته [٢] أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا [٣].
[ مسألة ٢ ] : الأقوى جواز العمل بالاحتياط [٤]
______________________________________________________
وإني لأرجو منه تعالى ببركة من أنا في جوار حرمه ، وأستجير في كثير من الأحيان بذمته ـ صلوات الله عليه ـ أن يتقبله بقبول حسن ، ويثبته في ديوان الحسنات ، ليكون ذخراً لي يوم ألقاه ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلاّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) إنه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[١] الوجوب التخييري المذكور من قبيل وجوب الإطاعة ، فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، حيث أن في ترك جميع الابدال احتمال الضرر. وعقلي بمناط وجوب شكر المنعم. ولأجل ذلك اختص بصورة احتمال التكليف المنجز ، فمع الغفلة عن التكليف ، أو احتمال التكليف غير الإلزامي ، أو الإلزامي غير المنجز ، لم يجب شيء من ذلك ، لعدم احتمال الضرر في تركها ، ولا هو مما ينافي الشكر الواجب.
[٢] بل في جميع أفعاله وتروكه ـ كما سيأتي ذلك منه رحمهالله ـ لوجود المناطين المذكورين في الجميع.
[٣] يعني : يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.
أما الاكتفاء بالأولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقلية الموجب للأمن من العقاب ، أو من حصول ما ينافي الشكر ، وان احتمل مخالفته للواقع. وأما الاكتفاء بالأخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن مما ذكر أيضاً. وأما عدم الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع.
[٤] خلافاً لما عن المشهور ، من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد