٢٦٦ |
اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما |
|
٢٨٣ |
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل |
٢٦٧ |
اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ |
|
٢٨٤ |
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها |
|
فصل في الاسئار |
|
٢٨٦ |
حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما |
٢٦٨ |
معنى السؤر |
|
٢٨٨ |
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان |
٢٦٨ |
سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر |
|
٢٩١ |
هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه |
٢٧١ |
الاسئار التي يكره استعمالها |
|
٢٩٥ |
اذا شك في ان للحيوان دم سائل |
|
فصل في النجاسات |
|
٢٩٦ |
حكم فضلات الحيات والتماسيح |
٢٧٣ |
النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة |
|
٢٩٦ |
( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه |
٢٧٥ |
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش |
|
٢٩٧ |
طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين |
٢٧٩ |
لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة |
|
٢٩٩ |
( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك |
٢٨١ |
البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران |
|
|
|