[ مسألة ٣١ ] : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول [١].
[ مسألة ٣٢ ] : إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [٢].
[ مسألة ٣٣ ] : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء [٣]. ويجوز التبعيض في المسائل [٤].
______________________________________________________
الامتثال التفصيلي ، فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد. هذا إذا كان المورد من العبادات ـ كما هو ظاهر العبارة ـ وإلا فلا حاجة إلى التقييد.
[١] هذا ينبغي أن يكون من الواضحات ، لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع.
[٢] هذا نظير ما سبق ، لاعتراف المفتي بالخطإ في الاستناد وان لم يعترف بخطإ الواقع لجهله بذلك.
[٣] إجماعا من القائلين بجواز التقليد ، من دون فرق بين صورة الاتفاق في الفتوى والاختلاف ، وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر وغيرها. نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما بعينه (١).
[٤] قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية ، وينحصر المرجع بالإجماع ، فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض. لكن لم
__________________
(١) راجع المسألة : ٨.