وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره [١].
[ مسألة ٣٤ ] : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول الى ذلك الأعلم [٢] وان قال الأول بعدم جوازه.
______________________________________________________
يتضح عموم الإجماع ولم أقف عاجلا على من ادعاه ، بل يظهر من بعض أدلة المانعين عن العدول في غير المسألة التي قد قلد فيها المنع عن التبعيض فراجع كلماتهم. ومثلها دعوى السيرة عليه في عصر المعصومين (ع). فالتبعيض إذاً لا يخلو من إشكال. نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدلة الحجية. إذ قد أشرنا في أوائل الشرح (١) الى أن اختلاف المجتهدين في الفتوى لا يوجب سقوط أدلة الحجية على هذا المبنى. فلاحظ.
[١] لما عرفت آنفا (٢) من نسبة القول بوجوب تقديم الأورع إلى جماعة ، وأنه الذي تقتضيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير في الحجية من دون ظهور دليل على خلافها. وبناء العقلاء على التخيير وعدم الترجيح بالأورعية غير ثابت ، بل الظاهر عدم ثبوت بنائهم مع اختلاف الفتوى ، كسائر إطلاقات أدلة الحجية ، فإنها جميعاً لا تشمل صورة التعارض.
[٢] أقول : المسألة لها صورتان :
الاولى : أن يقلد أحد المجتهدين المتساوين في الفضل في المسائل الفرعية غير مسألة جواز العدول إلى الأعلم ، ثمَّ بعد مدة يصير غيره أعلم منه ، فاذا
__________________
(١) راجع المسألة : ٨.
(٢) راجع المسألة : ١٣.