[ مسألة ٣٦ ] : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور [ الأول ] أن يسمع منه شفاها [١]. [ الثاني ] : أن يخبر بها عدلان [٢] [ الثالث ] : إخبار عدل واحد [٣]. بل يكفي إخبار شخص موثق [٤] يوجب قوله الاطمئنان وان لم يكن عادلا [ الرابع ] الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط [٥].
______________________________________________________
والبيع والطلاق ونحوها ـ فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ ، فالموضوع الخارجي إذا كان فاقداً لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز ، فالشخص الذي لم يكن زيداً في فرض المسألة غير مقلد ، لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد ، وكذا الحال في غيره. فان كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده أولا ـ لكونه أعلم ، أو مساويا وقد اختاره ـ صح العمل ، وان كان قد قلد غيره ـ إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره ـ تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده.
[١] فيأخذ ولو بظاهر كلامه ، الذي هو حجة بلا إشكال.
[٢] بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام ، كما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في رسالة الجماعة ونسب الى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث المياه (١) تقريبه.
[٣] لا يخفى ما في المقابلة بينه وبين البينة.
[٤] بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام ، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة العشرين.
[٥] بل يكفي أن تكون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند
__________________
(١) في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام البئر.