[ مسألة ٣٧ ] : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول [١]. وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [٢] العدول إلى الأعلم. وإذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول الى الثاني ، على الأحوط.
[ مسألة ٣٨ ] : ان كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [٣] ، والا كان مخيراً بينهما.
______________________________________________________
العقلاء والظاهر أنه يكفي في جريانها عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته. هذا إذا كانت الرسالة بخط المجتهد ، أما لو كانت بغير خطه اعتبر أن يكون الكاتب ثقة لأن الكتابة نوع من الخبر عن الفتوى.
[١] بل هو في الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول. وكذا الحال فيما بعده.
[٢] قد عرفت سابقا أنه الأقوى. وكذا ما بعده. مضافا الى ما عرفت في المسألة الرابعة والثلاثين من أن كون العدول في الفرض أحوط غير ظاهر ، لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم.
[٣] تقدم التعرض لهذا في المسألة الحادية والعشرين ، وذكرنا هناك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي ، من دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة ـ مثلا ـ وبين غيره من الفروض. ولا تبعد دعوى السيرة أيضاً على ذلك ، لندرة تساوي المجتهدين ، وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا ، وشيوع الجهل بالأفضل وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد. وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا.