[ مسألة ٣٩ ] : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء [١] الى أن يتبين الحال.
[ مسألة ٤٠ ] : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع اليه [٢] فهو ، والا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن [٣].
______________________________________________________
[١] للاستصحاب.
[٢] يعني : بالرجوع اليه حين الالتفات إلى ذلك ، لا حين العمل ، كما تقدم في المسألة السادسة عشرة. لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين تفصيل في المسألة. فانتظر.
[٣] يعني : المتيقن بطلانه ، إما يقينا وجدانيا ، لليقين بمخالفته للواقع ، أو تنزيلا ، لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع اليه بذلك. ووجه عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة ، لاحتمال مصادفته للواقع ، بناء على جريانها في مثل ذلك ، وعدم اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات ، كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء (١). ولعله مورد لبناء العقلاء. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء (٢) إن شاء الله. وان كان الظاهر من المصنف [ ره ] في جملة من الفروع الآتية هناك هو التأمل والاشكال في ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) راجع المسألة : ٥١ من فصل شرائط الوضوء. ويأتي أيضا في المسألة : ١١ من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه.