[ مسألة ٤٢ ] : إذا قلد مجتهداً ، ثمَّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص [١].
[ مسألة ٤٣ ] : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء [٢].
______________________________________________________
كما في سائر موارد الشك في الصحة. غاية الأمر أن الصحة هنا إنما صارت موضوعا للأثر العملي بلحاظ كونها قيد موضوع الأثر ، وهو صحة العمل المستوجبة للاجزاء ، نظير صحة الوضوء المأخوذة قيدا في موضوع صحة الصلاة. وكذا الحال لو شك في كون عمله عن تقليد صحيح مع شكه في أصل التقليد ، فإن أصل الصحة في عمله كاف في الاجتزاء به ، وعدم الاحتياج إلى الإعادة أو القضاء. هذا وسيأتي في المسألة الثالثة والخمسين ما له نفع في المقام فانتظر.
[١] إذ لا فرق بين الابتداء والبقاء ، فكما يجب الفحص في التقليد الابتدائي ـ لعدم حجية مشكوك الحجية ـ كذلك في البقاء على التقليد. نعم لو علم باجتماع الشرائط فيه سابقاً بنى على بقائها ، للاستصحاب ، كما تقدم.
[٢] كما صرح به جماعة من الأعيان ، مرسلين له إرسال المسلمات ، وظاهر المسالك وغيرها : أنه إجماعي.
إما لأنها منصب للنبي (ص) والامام علي (ع) من بعده ، فلا تجوز بغير إذنهما ، ولا إذن مع فقد بعض الشرائط. لكن دليله غير ظاهر ، إذ ما تقدم من أدلة الشرائط إنما يدل على اعتبارها في حجية الفتوى لا في جوازها تكليفاً ، ولا على كونها من المناصب المختصة بالمعصوم. وأما ما دل على حرمة القول على الله سبحانه بغير علم (١) ، فإنما يقتضي حرمة الفتوى
__________________
(١) أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات. وأما من السنة فاحاديث كثيرة ارجع الى بعضها في الوسائل باب : ٤ من أبواب صفات القاضي.